145

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Penyiasat

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Penerbit

المكتبة المكية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

مؤسسة الريان

يقضى على أهلها فيها وهم غيب، وهو رأيي. قال ابن القاسم: إلا أن تكون غيبه تطول، مثل ما يغيب إلى الأندلس وطنجة، فيقيم في ذلك الزمان الطويل، فأرى أن ينظر في ذلك السلطان وقضي به، وإن كانت الغيبة مثل ما يسافر الناس ويقدمون فإن القاضي يكتب إلى الموضع الذي فيه الغائب يستخلف أو يقدم فيخاصم. قلت له: فإن كان الغائب بعيد الغيبة، أيقيم له القاضي من يقوم بحجته؟ فقال: لا، وليقض عليه [ولا يستخلف له خليفة، وكذلك لو كانت الدار المدعى فيها بيد صغير، لم يستخلف القاضي لهذا الصبي] من يقوم بحجته. قال ابن القاسم: وكل من أعدى على مال غائب بدين أثبته عليه لم يؤخذ منه بما قد دفع إليه من ذلك حميل، وإن كان للغائب حجة قام بها إذا قدم، وهو قول مالك. وفي كتاب ابن حبيب: قال: وسالت أصبغ بن الفرج عن الصبي الذي لا وصي له يدعى قبله أو في يديه شيء، أيوكل له

2 / 230