12

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Penyiasat

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Penerbit

المكتبة المكية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

مؤسسة الريان

بينة] أو شيء يوجب توقيف هذه الأرض؟ قال: لا يكون ذلك إلا أن يكون لقول المدعي وجه توقيف. قال محمد: ومن ادعى على رجل في دار أو أرض أو غير ذلك من الأصول الثابتة، وسأل أن توقف له، فقد ذكر سحنون في المدونة عن بعض الرواة أنه قال: إذا اتجه أمر الطالب، وقف توقيفا يمنع من الإحداث فيها. يريد أنه يمنع أن يحدث فيها بناء أو هدما أو غير ذلك مما يخرجها به عن حالتها. ومعنى قوله: إذا اتجه أمر الطالب. فذلك أن يأتي بشبهة بينة، أو بشاهد واحد عدل، وأما إذا شهد الشهود شهادة قاطعة، وحازوا ما شهدوا به، وجب ضرب الأجل على المشهود عليه في الربع، إن كان عنده أو أمر ينتفع به. فالذي عليه الفتيا أن المدعى إن كانت في دار اعتقلت بالفعل بعد أن يضرب له أجل في إخلائها بقدر ما يراه الحكم، وإن كانت في ارض منع من حرثها، وإن كانت مما له خراج كالفرن

1 / 94