109

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Penyiasat

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Penerbit

المكتبة المكية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

مؤسسة الريان

حتى يوفوا الناس حقوقهم، أو يتبين للقاضي أنهم لا مال لهم، فإذا تبين له ذلك منهم أخرجهم.
قال مالك: ومن كان عليه دين، حرا كان أو عبدا، فرفع فيه إلى القاضي، فقال: لا مال عندي، فإن القاضي لا يحبسه، ولكن يكشف عنه، فإن لم يجد له شيئا ولا اتهمه بأنه غيب ماله خلى سبيله؛ لأن الله –﷿ يقول: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾، وإن رأى أن يحبسه قدر ما يتلوم في اختباره ومعرفة ماله أو يأخذ عليه حميلا كان ذلك له. وفي رواية ابن وهب أن أبا بكر الصديق [وعمر بن الخطاب] كانا يستحلفان المعسر الذي

1 / 191