100

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Penyiasat

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Penerbit

المكتبة المكية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lokasi Penerbit

مؤسسة الريان

فيه ألف دينار وأقر به المشهود عليه وأتى ببراءة بألفي دينار ثم زعم أن تلك الألف قد دخلت في هذا عند المحاسبة وأتى ببراءات مفترقات إذا اجتمعت استوت مع ذكر الحق أو كانت أكثر أو أقل ليس شيء من ذلك [منسوبا] ليس فيه شيء أنه من ذكورات الحقوق ولا غير ذلك ويقول في الأكثر قد دخل ذلك فيه علي الحساب والقضاء مع غيره، فأرى أن ذلك كله سواء، وأنه له براءة، ويحلف في ذلك إذا ادعى الآخر غير ذلك، ويتم له بقية ذكور الحق إن كانت [البراءات] أقل من ذلك، وهو الذي أراه وأستحسنه.

1 / 182