Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Penyiasat
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Penerbit
مجمع البحوث الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab
Al-Allamah Al-Hilli d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
Penyiasat
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Penerbit
مجمع البحوث الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
كالمرتضى (1)، إلا سلار، فإنه أوجب النزح ولم يمنع من الاستعمال (2). أما نحن فلما أوجبنا النزح للتعبد، قلنا بالوجوب هاهنا، عملا بهذه الروايات.
وثالثها: خروج الكلب حيا بعد وقوعه، لرواية أبي مريم في الصحيح، قال: حدثنا جعفر قال: قال أبو جعفر عليه السلام: (إذا مات الكلب في البئر نزحت) وقال جعفر عليه السلام: (إذا وقع فيها ثم أخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء) (4) وهو اختيار الشيخ في المبسوط (3). وقال في النهاية: وقد روي إذا وقع فيها كلب وخرج حيا، نزح منها سبع دلاء (5). وابن إدريس استضعف هذه الرواية، وقال: منها أربعون دلوا (6)، ولا أعرف من أين هذا الاستضعاف والتقدير الذي صار إليه! فإن كان استضعافه لقول الشيخ في النهاية: وروي (7)، فهو خيال فاسد.
ورابعا: الفأرة إذا تفسخت أو انتفخت (8). كذا قال المفيد (9) وأبو الصلاح (10) وسلار (11)، وقال الشيخ: إذا تفسخت فسبع دلاء (12). وقال المرتضى في المصباح: في الفأرة سبع دلاء وقد روي ثلاث (13).
Halaman 90
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,592