Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Penyiasat
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Penerbit
مجمع البحوث الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab
Al-Allamah Al-Hilli d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
Penyiasat
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Penerbit
مجمع البحوث الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
الرابع: إنما لا يقبل النجاسة الكثير من محض الماء، فلو كوثر (1) النجس القليل بماء ورد، لم يطهر، ولو كمل الطاهر بماء ورد كرا ثم وقعت فيه نجاسة، فالأقرب عدم التأثير إن بقي الإطلاق خلافا للشافعي (2).
الخامس: لو نجس القليل وزيد عليه ماء يقهره ولم يبلغ حد الكثرة لم يزل حكم التنجيس. خلافا للشافعية (3) في أحد الوجهين، لكن شرطوا طهارة الوارد، ووروده على النجس، وأن يزيد الوارد على الأول، وأن لا يكون فيه نجاسة جامدة.
السادس: لا يطهر غير الماء من المائعات. خلافا للحنابلة (4) حيث جوزوا تطهير الدهن بأن يلقى عليه ماء كثير ويضرب جيدا. وهو باطل لعدم العلم بالوصول.
مسألة: قد ذكرنا أن الأقوى عندنا عدم تنجيس البئر بالملاقاة (5)، فالنزح الوارد عن الأئمة عليهم السلام إنما كان تعبدا (6)، والقائلون بالتنجيس جعلوه طريقا إلى التطهير.
إذا عرفت هذا، فنقول: الواقع في البئر على أنواع:
الأول: ما يوجب نزح الجميع، وهو موت البعير أو الثور فيها، ووقوع الخمر، وكل مسكر، والفقاع، والمني ودم الحيض، والاستحاضة، والنفاس، لما رواه الحلبي (7) في
Halaman 68
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,592