Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Penyiasat
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Penerbit
مجمع البحوث الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab
Al-Allamah Al-Hilli d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
Penyiasat
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Penerbit
مجمع البحوث الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك يتوضأ منه أو يغتسل؟ قال: (نعم، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه) (1).
لأنا نجيب عن الأول: أنه ليس فيه ما يدل على العموم، والسور الكلي دخل على الغلبة لا على الماء المطلق، فيحمل على البالغ كرا جمعا بين الأدلة، وهو الجواب عن الثاني.
فروع:
الأول: الماء القليل قابل للانفعال عن كل نجاسة، وإن كانت دما يسيرا بحيث لا يدركه الطرف كرؤوس الأبر.
وقال الشيخ في المبسوط: إن ما لا يدركه الطرف معفو عنه، دما كان أو غيره (2)، وقال في الإستبصار: إذا كان الدم مثل رؤوس الأبر، لم ينجس به الماء (3).
لنا: حصول المؤثر والقابل، فيوجد الأثر.
احتج الشيخ بما رواه في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل امتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل [يصلح] (4) الوضوء منه؟ قال: (إن لم يكن شئ يستبين في الماء، فلا بأس، وإن كان شيئا بينا، فلا يتوضأ منه) (5) ولأن وجوب التحرز عنه مشقة وحرج، فيكون منفيا.
والجواب عن الأول: إنه غير دال بصريحه على صورة النزاع، فإنه ليس فيه إشعار بإصابة الماء وإن كان المفهوم منه ذلك، لكن دلالة المفهوم أضعف لما ذكرناه.
و (يعارضه: ما) (6) رواه محمد بن يعقوب في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه
Halaman 52
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,592