Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab

Al-Allamah Al-Hilli d. 726 AH
31

Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Penyiasat

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Penerbit

مجمع البحوث الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

Genre-genre

Fikah Syiah

وعدمها، فالموضع الذي لم يبلغ التحرك إليه لم ينجس.

وقال بعضهم: ما كان كل من طوله وعرضه عشرة أذرع في عمق شبر لم ينجس، وإن كان أقل نجس بالملاقاة للنجاسة، وإن بلغ ألف قلة (1).

وقال المتأخرون من أصحابه: الاعتبار بحصول النجاسة علما أو ظنا، والحركة اعتبرت للظن، فإن غلب ظن الخلاف، حكم بالطهارة (2)، (3).

لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله: (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ) (4) وفي رواية: (لم يحمل خبثا) (5).

ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ) (7) ولأن الأصل الطهارة، خرج ما دون الكر بما نذكره، فيبقى الباقي على الأصل إلى أن يظهر مناف. ولأن الإجماع واقع على التقدير، والقول بالقلتين باطل.

Halaman 34