Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Penerbit
مجمع البحوث الإسلامية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Penerbit
مجمع البحوث الإسلامية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
حديثا له إسناد جيد (1).
وقال الحسن بن محمد (2): ضعف أبو عبد الله الحديث في التسمية فإن رجاله مجهولون، ولو سلم فالمراد نفي الكمال (3) كقوله عليه السلام: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) (4) جمعا بين الأدلة.
فروع:
الأول: لو تركها عمدا أو سهوا لم تبطل طهارته وهو ظاهر على قولنا، أما القائلون بالوجوب فقالوا: إن تركها عمدا بطلت طهارته، ولأنه ترك واجبا في الطهارة فأشبه ما لو ترك النية (5)، وهو ضعيف فإن الأصل الصحة، وقياسهم مقلوب، فإنا نقول: فلا يشرط فيه العمد كالنية وهم قد اشترطوه، فإن أحمد قال: لو تركها ناسيا أرجو أن لا يكون عليه شئ (6)، وهذا النوع من القلب يسمى قلبا لإبطال مذهب المستدل بالإلزام.
الثاني: لو فعلها خلال الطهارة لم يكن قد أتى بالمستحب لقوله عليه السلام: (إذا وضعت يدك في الماء فقل) وإن كان قد أتى بمستحب.
واختلف القائلون بالوجوب في الاعتداد بذلك فقال بعضهم (7) به، لأنه قد ذكر اسم الله على وضوئه. وقال بعضهم: لو تركها سهوا لا يسقط التكليف بها (8)، وهو ضعيف
Halaman 299
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,592