281

Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Editor

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Penerbit

مجمع البحوث الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

Genre-genre

Fikah Syiah

السادس عشر: شرط الشافعية في الاستجمار أن لا يقوم المتغوط عن المحل، لأنه بقيامه تنتقل النجاسة من مكان إلى آخر (1). وهو جيد على أصلنا، وشرطوا أيضا بقاء الرطوبة في النجاسة، لأن الحجر لا يزيل النجاسة الجامدة.

البحث الثالث: في السواك وآداب الوضوء والحمام وما يتبع ذلك.

مسألة: مذهب علمائنا أن السواك مندوب إليه غير واجب. وهو مذهب أكثر الجمهور (2)، خلافا لإسحاق وداود حيث أوجباه (3).

لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) (4) متفق عليه، وذلك يدل على عدم الوجوب.

لا يقال: هذا يدل على غير مطلوبكم، لأنه يدل على أنه غير مأمور به وهو عندكم مندوب فحصلت المنافاة بين المطلوب والديل.

لأنا نقول: لا منافاة بينهما لوجهين:

أحدهما: إن الأمر للوجوب، فلا يكون المندوب مأمورا به، وإنما تحصل المنافاة، لو قلنا الندب مأمور به.

الثاني: تخصيص هذا الحديث بأمر الإيجاب دون الاستحباب، لاتفاق الناس على نقله.

وأعلم: إن هذا الحديث كما يدل على عدم الوجوب، ففيه دلالة من حيث المفهوم على

Halaman 285