256

Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Editor

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Penerbit

مجمع البحوث الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

Genre-genre

Fikah Syiah

وبيان الملازمة حصول الإزالة الموجبة للتطهير بالمناسبة المشتركة بين البابين.

وأيضا: لو جاز إزالته بغير الماء، لجاز إزالة ما زاد على الدرهم إذا (1) كان في غير المخرج، والتالي باطل عند أبي حنيفة (2).

ووجه الملازمة: ما قدمناه.

فروع:

الأول: البكر كالثيب في وجوب الغسل بالماء لما قلناه.

أما المقتصرون على الأحجار، فرقوا بينهما فجعلوا البكر كالرجل، لأن عذرتها تمنع انتشار البول (3)، وأما الثيب فإن خرج البول بحدة فلم ينتشر فكذلك وإن تعدى مخرج الحيض، فقد أوجب بعضهم الغسل، لأن مخرج الحيض والولد غير مخرج البول (4).

الثاني: الأقلف إن كان مرتتقا (5) لا يمكنه إخراج البشرة فهو كالمختتن، وإن أمكنه إخراجها كشفها إذا بال وغسل المخرج، فإن لم يكشفها وقت البول فهل يجب كشفها لغسل المخرج؟ الأقرب الوجوب، ولو تنجست (6)، بالبول، وجب غسلها كما لو انتشر إلى الحشفة.

الثالث: لو توضأ قبل غسل المخرج جاز، ولو صلى أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وهو مذهب أكثر علمائنا (7).

وقال ابن بابويه: ومن صلى فذكر أنه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة (8).

Halaman 260