241

Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Editor

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Penerbit

مجمع البحوث الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

Genre-genre

Fikah Syiah

مسمع (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (يكره للرجل أو ينهى الرجل أن يطمح ببوله من السطح في الهواء) (2).

الخامس: البول (3) في الماء جاريا وراكدا، والراكد أشد كراهية، لما رواه الشيخ، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال: (لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الراكد) (4).

وروي عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:

(إنه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة) وقال: (إن للماء أهلا) (5).

السادس: الجلوس للحدث في المشارع، والشوارع، ومواضع اللعن، وتحت الأشجار المثمرة، وفئ النزال، ومساقط الثمار، وجحرة الحيوان، وأفنية الدور. ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن عاصم بن حميد (6)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل لعلي بن الحسين صلوات الله عليهما: أين يتوضأ (7) الغرباء؟ فقال: (يتقي (8) شطوط الأنهار والطرق

Halaman 245