Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Penyiasat
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Penerbit
مجمع البحوث الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab
Al-Allamah Al-Hilli d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
Penyiasat
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Penerbit
مجمع البحوث الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
هذا؟ قالت: أغسل رأسي وجسدي، قال: لا تعودي فإنه يورث البرص) (1).
وما رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الماء الذي يسخن بالشمس لا توضأوا به، ولا تغسلوا به، ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص) (2).
وروى الشيخ في حديث مرسل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بأن يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس) (3).
وفي طريق هذا الحديث محمد بن سنان (4)، وفيه قول، والجمع بين الأحاديث بعد تسليمها، حمل النهي على التنزيه والكراهة، ويدل عليها العلة التي أومأ إليها صلى الله عليه وآله الدالة على المصلحة العائدة إلى المنافع الدنيوية.
فرعان:
الأول: الظاهر عموم النهي، ويحتمل عدمه واختصاصه بما يخاف منه المحذور كالمشمس في البلاد الحارة دون المعتدلة، أو فيما يشبه آنية الحديد والرصاص دون الذهب والفضة لصفاء جوهرهما.
الثاني: لو زالت حرارة المشمس فالأقرب بقاء الكراهة، لعدم خروجه عن كونه مشمسا.
Halaman 25
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,592