Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab

Al-Allamah Al-Hilli d. 726 AH
22

Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Penyiasat

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Penerbit

مجمع البحوث الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

Genre-genre

Fikah Syiah

هذا؟ قالت: أغسل رأسي وجسدي، قال: لا تعودي فإنه يورث البرص) (1).

وما رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الماء الذي يسخن بالشمس لا توضأوا به، ولا تغسلوا به، ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص) (2).

وروى الشيخ في حديث مرسل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بأن يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس) (3).

وفي طريق هذا الحديث محمد بن سنان (4)، وفيه قول، والجمع بين الأحاديث بعد تسليمها، حمل النهي على التنزيه والكراهة، ويدل عليها العلة التي أومأ إليها صلى الله عليه وآله الدالة على المصلحة العائدة إلى المنافع الدنيوية.

فرعان:

الأول: الظاهر عموم النهي، ويحتمل عدمه واختصاصه بما يخاف منه المحذور كالمشمس في البلاد الحارة دون المعتدلة، أو فيما يشبه آنية الحديد والرصاص دون الذهب والفضة لصفاء جوهرهما.

الثاني: لو زالت حرارة المشمس فالأقرب بقاء الكراهة، لعدم خروجه عن كونه مشمسا.

Halaman 25