199

Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Editor

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Penerbit

مجمع البحوث الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

Genre-genre

Fikah Syiah

وأجمع العلماء على عدم وجوب الغسل على المغمى عليه.

وقال الشافعي: قيل ما جن إنسان إلا أنزل (1)، والمعتمد أنه لا يجب الغسل على المغمى عليه أيضا، لأن ما ذكره الشافعي لم يعلم تحققه.

الثالث: لو نام المريض مضطجعا، نقض وضوؤه لما ذكرناه (2).

واختلفت الحنفية فيه، فقال بعضهم: ينقض، وقال آخرون: لا ينقض، لأنه بمنزلة القائم والقاعد، وإن اتفقوا على أن النوم كذلك في غير حالة الصلاة ناقض.

مسألة: المشهور عند الأصحاب أن الاستحاضة القليلة حدث موجب للوضوء، خلافا لابن أبي عقيل منا (3)، وهو قول أكثر الجمهور (4).

وقال ابن أبي عقيل منا: ليس عليها وضوء.

وقال داود: ليس على المستحاضة مطلقا وضوء (5). وهو قول ربيعة ومالك (7).

لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (المستحاضة تتوضأ لكل صلاة) (8).

ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (وإن كان الدم لا يثقب الكرسف، توضأت [ودخلت

Halaman 203