Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab

Al-Allamah Al-Hilli d. 726 AH
19

Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Penyiasat

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Penerbit

مجمع البحوث الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

Genre-genre

Fikah Syiah

لا يجوز الطهارة به (1). وعن أحمد (2) روايتان (3).

لنا: عموم الآية، وقوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (4) والنكرة في سياق النفي للعموم، فلا يجوز التيمم مع وجود هذا الماء، ولقوله عليه السلام لأبي ذر (5):

(التراب كافيك ما لم تجد الماء) (6) ولأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم، وهي تغير الماء غالبا، ولأنه طهور خالطه طاهر ولم تغير جنسه ولا جريانه، فأشبه المتغير بالدهن.

فروع:

الأول: لو امتزج الماء بما يشابهه كماء الورد المنقطع الرائحة، اعتبر بما يوجد فيه الرائحة، فإن كان بحيث لو امتزج به مثله في المقدار سلبه الاسم، منع هاهنا

Halaman 22