182

Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Editor

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Penerbit

مجمع البحوث الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

Genre-genre

Fikah Syiah

سواء خرج من السبيلين أو من غيرهما، لكن الخارج مما فوق المعدة لا يسمى غائطا، فلا يكون ناقضا.

واحتج أبو حنيفة (1) بالآية، وبما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش (2)، قالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، وأخاف أن لا يكون لي في الإسلام حظ؟ فقال:

(إنما ذلك دم عرق وليست بالحيضة، فتوضئي وصلي) (3) وكلمة (أن) للتعليل.

وأيضا: هو خارج نجس من الآدمي فيؤثر في تنجيس الأعضاء الأربعة حكما، إذ هو من لوازمه كما في الخارج من السبيلين.

والجواب عما ذكره الشيخ: أن الإطلاق ينصرف إلى المعتاد فيتقيد به، وأيضا:

فالروايات التي ذكرناها مقيدة للإطلاق، وتخصيص الشيخ ليس بجيد، وقد ذهب إليه الشافعي أيضا في بعض أقواله (4)، لأن الغائط لغة: المكان المطمئن، وعرفا: الفضلة المخصوصة، ولا اعتبار بالمخرج في التسمية.

وعما ذكره أبو حنيفة أولا: من وجوه:

أحدها: إنه عليه السلام لم يأمرها بالوضوء وإنما هو من كلام عروة (5).

Halaman 186