Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Penerbit
مجمع البحوث الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Penerbit
مجمع البحوث الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
سواء خرج من السبيلين أو من غيرهما، لكن الخارج مما فوق المعدة لا يسمى غائطا، فلا يكون ناقضا.
واحتج أبو حنيفة (1) بالآية، وبما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش (2)، قالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، وأخاف أن لا يكون لي في الإسلام حظ؟ فقال:
(إنما ذلك دم عرق وليست بالحيضة، فتوضئي وصلي) (3) وكلمة (أن) للتعليل.
وأيضا: هو خارج نجس من الآدمي فيؤثر في تنجيس الأعضاء الأربعة حكما، إذ هو من لوازمه كما في الخارج من السبيلين.
والجواب عما ذكره الشيخ: أن الإطلاق ينصرف إلى المعتاد فيتقيد به، وأيضا:
فالروايات التي ذكرناها مقيدة للإطلاق، وتخصيص الشيخ ليس بجيد، وقد ذهب إليه الشافعي أيضا في بعض أقواله (4)، لأن الغائط لغة: المكان المطمئن، وعرفا: الفضلة المخصوصة، ولا اعتبار بالمخرج في التسمية.
وعما ذكره أبو حنيفة أولا: من وجوه:
أحدها: إنه عليه السلام لم يأمرها بالوضوء وإنما هو من كلام عروة (5).
Halaman 186
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,592