Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Penerbit
مجمع البحوث الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Penerbit
مجمع البحوث الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
ويجئ على أحد قولي الشيخ وجوب المزح (1).
التاسع: لو أراق أحدهما، لم يجز التحري أيضا. وهو أحد قولي الشافعية (2)، ووجب التيمم، ومن وافقنا من الشافعية، قال بعضهم: يتيمم كما قلناه وقال آخرون:
يتوضأ، لأن الأصل الطهارة، ونجاسته مشكوك فيها وقد زال يقين النجاسة (3). وليس بجيد، لما قلناه (4) من وجوب الاجتناب.
ولو اجتهد في الصلاة الثانية بعد إراقة أحدهما فأداه اجتهاده إلى طهارة الباقي، قال بعض الشافعية: يتيمم (5). وعندنا الاجتهاد من أصله باطل. ووافقنا الشافعي في المنع من التحري في حق الأعمى في أحد القولين (وجوز له في الآخر التحري (6)) (7).
العاشر كما لا يجوز التحري في الإناءين من الماء، لا يجوز في غيرهما.
وجوز الشافعي التحري في الإناءين من السمن والدهن وغير ذلك (8)، وفي الثوبين إذا نجس أحدهما، ومنع من التحري في كمي الثوب الواحد، وفرق بأن النجاسة هنا قد تحققت في الثوب، فلا تزول بالظن (9).
Halaman 180
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,592