165

Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Editor

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Penerbit

مجمع البحوث الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

Genre-genre

Fikah Syiah

وما رواه حفص بن غياث (1)، عن جعفر بن محمد عليه السلام، قال: (لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة) (2) وحفص وإن كان عاميا، إلا أن روايته مناسبة للمذهب، وابن سنان (3) الذي روى، عن ابن مسكان الحديث الأول وإن كان قد ضعفه بعض أصحابنا، إلا أن بعضهم قد شهد له بالثقة، وأيضا: فهي مناسبة للمذهب.

وما رواه عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وأشباه ذلك يموت في اللبن (4) والزيت وشبهه، قال: (كل ما ليس له دم، فلا بأس) (5) وهذه مقوية لا حجة، والأقرب الاستدلال بالأصل، وبما روي، عن الصادق عليه السلام، قال: (الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر) (6).

ولأن الموت ليس لذاته علة للنجاسة، وإلا لنجس المذكى الذي حله الموت، وإنما كان نجسا لما فيه من الدماء، وهذا ليس له دم، وحرمة (7) الانتفاع به لعدم صلاحية الغذاء لا للنجاسة وعن أحمد في الوزغ روايتان:

Halaman 168