Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Penyiasat
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Penerbit
مجمع البحوث الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Penyiasat
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Penerbit
مجمع البحوث الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
كذاب (1) فلا يعول عليه.
فروع:
الأول: قال ابن بابويه: لا يجوز الوضوء بسؤر ولد الزنا (2)، والذي نراه أنه مكروه، فإن تمسك بكفره منعنا ذلك، ويمكن أن يستدل عليه بما رواه محمد بن يعقوب بإسناده، عن الوشا (3)، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام، إنه كره سؤر ولد الزنا، واليهودي، والنصراني، والمشرك وكل ما خالف الإسلام، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب (4). ووجهه إنه لا يريد بلفظه (كره) المعنى الظاهر له، وهو النهي عن الشئ نهي تنزيه لقوله: (واليهودي) فإن الكراهة فيه تدل على التحريم، فلم يبق المراد إلا كراهية التحريم، ولا يجوز أن يرادا معا، وإلا لزم استعمال المشترك في كلا معنييه، أو استعمال اللفظ في معنى الحقيقة والمجاز، وذلك باطل.
والجواب: المنع من الحديث، فإنه مرسل. سلمنا، لكن قول الراوي (كره) ليس إشارة إلى النهي بل الكراهة التي في مقابلة الإرادة، وقد يطلق على ما هو أعم من المحرم والمكروه. سلمنا، لكن الكراهة قد تطلق على النهي المطلق فليحمل عليه ولا يلزم ما ذكرتم.
Halaman 160
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,592