136

Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Penyiasat

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Penerbit

مجمع البحوث الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

Genre-genre

Fikah Syiah

وعند أبي يوسف إنما يصير مستعملا بأحد أمرين إما بنية التقرب أو بإسقاط الفرض.

وعند محمد: بنية التقرب لا غير (1).

وتظهر الفائدة في الجنب المرتمس في البئر لطلب الدلو، فعلى هذه الرواية، عن أبي يوسف: الماء بحاله والرجل بحاله (2). وقد ذكرنا عنه أولا أن الماء نجس والرجل جنب (3). وروى الكرخي عنه قولا ثالثا، وهو أن الماء نجس والرجل طاهر.

ولو أن الطاهر انغمس في البئر لطلب الدلو لم يصر مستعملا اتفاقا.

قال محمد: ولو أدخل رأسه أو خفه في إناء فيه ماء للمسح، لا يجوز (4) عن المسح ويصير مستعملا، ويخرج رأسه وخفه من الماء المستعمل، لأنه قصد التقرب.

وقال أبو يوسف: يجوز (5) المسح ولا يصير الماء مستعملا، لأن المسح هو الإصابة دون الإسالة، والتقرب وسقوط الفرض إنما يقع بالإصابة لا بالإسالة، واتفقا على أنه لو لم يقصد المسح فإنه يجوز (6) عن المسح ولا يصير الماء مستعملا، لأن قصد التقرب لم يوجد وعند أبي يوسف وإن سقط الفرض عن ذمته، لكنه أسقط الفرض بالإصابة لا بالإسالة (7).

السادس: لو اغتسل من الجنابة وبقيت في العضو لمعة لم يصبها الماء فصرف البلل الذي على العضو إلى تلك اللمعة، جاز أما على ما اخترنا نحن فظاهر، وأما على قول الحنفية فكذلك، لأنه إنما يكون مستعملا بانفصاله عن البدن، وفي اشتراط استقراره في المكان خلاف عندهم (8).

وأما في الوضوء، فقالوا: لا يجوز صرف البلل الذي في اليمنى إلى اللمعة التي في اليسرى، لأن البدن في الجنابة كالعضو الواحد فافترقا (9)، وليس للشيخ فيه نص، والذي

Halaman 139