128

Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Penyiasat

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Penerbit

مجمع البحوث الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

Genre-genre

Fikah Syiah

وعنه عليه السلام، أنه قدمت إليه مرأة من نسائه قصعة ليتوضأ منها، فقالت امرأة:

إني غمست يدي فيها وأنا جنب، فقال: (الماء ليس عليه جنابة) (1).

وروى الجمهور عن ربيع (2) أن النبي صلى الله عليه وآله مسح رأسه بفضل ما كان في يده (3).

الثاني: ما رواه الأصحاب، روى (4) عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل) وقال: (الماء الذي يغسل به الثوب ويغتسل به الرجل من الجنابة، لا يجوز أن يتوضأ به وأشباهه، وأما الماء الذي يتوضأ به الرجل فيغسل وجهه ويده في شئ نظيف، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به) (5).

وروى زرارة، عن أحدهما عليه السلام، قال: (كان النبي صلى الله عليه وآله إذا توضأ أخذوا ما سقط من وضوئه فيتوضؤن به) (6).

وروى حريز بن عبد الله في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب) (7).

وجه الاستدلال فيه من وجهين:

أحدهما: عموم جواز الاستعمال سواء استعمل في الوضوء أم لا.

Halaman 131