118

Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Penyiasat

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Penerbit

مجمع البحوث الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

Genre-genre

Fikah Syiah

لنا: وجوه:

الأول: ما ورد من وجوب الغسل بالماء عند الملاقاة، والماء إنما يفهم منه عند الإطلاق، المطلق.

والمقدمة الأولى نقلية، رواها الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله في صحيحي مسلم (1) والبخاري (2) من حديث أسماء (3) أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال صلى الله عليه وآله: (حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه (4) بالماء) (5).

وما رواه الأصحاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحسن، روى الحسين بن أبي العلاء (6)، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يبول على الثوب؟ قال:

Halaman 121