Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Penyiasat
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Penerbit
مجمع البحوث الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab
Al-Allamah Al-Hilli d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Penyiasat
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Penerbit
مجمع البحوث الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
مشهد
Genre-genre
السادس: لو حصل الرفع بالمضاف، لكان لكونه منصوصا عليه أو في معناه أو بغيرها، والحصر ظاهر، والأول باطل، لأن المنصوص عليه هو المطلق، ضرورة أن الإطلاق في الأسماء ينصرف إلى الكامل من المسميات، اعتبره بإجزاء السليم في الزكاة دون غيرها، والكامل من الماء هو الباقي على الصفات الأصلية، فإذا تبدلت بأضدادها خرجت عن الكمال فلا ينصرف لفظ الإطلاق إليه، ولأن النصوص إنما وردت بالماء في أول خلقه ونزوله، وهو حينئذ عار من الإضافة.
وأما الثاني: فالناس قائلان، منهم: من لم يعلل الطهورية في الماء، ومنهم: من عللها بتحصيل النظافة (1)، وعلى القول الأول لا قياس، والمعنى الثاني غير موجود في ماء الزعفران مثلا، لأنه غير صالح للتنزه والتنظيف، والثالث: باطل، لأنه يصير تحكما محضا.
وقد روى يونس (2)، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتوضأ بماء الورد ويغتسل به، قال: (لا بأس) (3) وهذه الرواية ضعيفة السند.
وقد ذكر ابن بابويه أيضا عن ابن الوليد (4)، أنه لا يعتمد على حديث محمد بن
Halaman 117
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,592