101

Muntahā al-Maṭlab fī Taḥqīq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Penyiasat

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Penerbit

مجمع البحوث الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

مشهد

Genre-genre

Fikah Syiah

وعن الثالث: بالمنع من التحكم، وبالخصوص مع وجود النص المتقدم.

الثاني: إذا وقع فيها نجاسة لم يقدر لها الشارع منزوحا ولم يغير الماء، فعندنا لا يتعلق به حكم.

والقائلون بالتنجيس اختلفوا، فقال بعضهم بالجميع، لأنه ماء محكوم بنجاسته، فلا بد من النزح (1)، والتخصيص ببعض المقادير ترجيح من غير مرجح، فوجب نزح الجميع.

وبعضهم أوجب نزح أربعين (2)، لرواية كردويه (3) وهو إنما يدل على نزح ثلاثين، ومع ذلك فالاستدلال بها لا يخلو من تعسف، وتردد الشيخ في المبسوط (4).

والأقوى عندي تفريعا على التنجيس: الأول.

الثالث: المعتبر في الدلو العادة لعدم النص الدال على التقدير، وأبو حنيفة قال: إن كان لها دلو معروف نزح به، وإلا اتخذ دلوا تسع عشرة أرطال، وقيل: ثمانية أرطال. (5).

الرابع: لو تعلق الحكم بعدد معين، فنزح بدلو عظيم يسع ذلك العدد، ليس لأصحابنا فيه نص، والوجه عدم الإجزاء، لأن الحكم تعلق بعدد معين ومقدار معين، فالمساوي لأحدهما غير مجز، وهو اختيار زفر (6)، (7).

Halaman 104