24

Munjazat Marid

منجزات المريض (ط.ق)

Tahun Penerbitan

1378 AH

Genre-genre

Fikah Syiah

كما لو أقر بجناية عمدية توجب القصاص وان استلزم تفويت المال في بعض الأحوال وكما لو أقر بان عليه حج أو صلاة أو صوم ولو أقر بحرية عبد أو وقفية ملك ففيه اشكال من أنه تفويت المال ومن انه ليس اقرارا بعين لغيره وكذا لو أقر بملكية منافع داره لغيره فإنه ليس اقرار بالعين ولا بالدين الا ان يجعله كناية عن المال أو يدعى المناط القطعي وكذا لا يجرى التفصيل لو أقر بما لا يوجب ضرر الوارث كما لو أقر ببيع ماله مع عدم قبض ثمنه أو مع أن ثمنه الشئ الفلاني مما ليس في يده هذا ولا فرق في العين والدين بين ذكر السبب وعدمه بل مع الاقتصار على ذكر السبب كما لو أقر بجناية أو اتلاف أو بسبب كفارة أو نذر أو حلف أو بغصبية عين أو كونها سرقة أو وديعة أو عارية أو وجوب خمس عليه أو زكاة أو الشراء مع عدم دفع الثمن عينا أو دينا أو نحو ذلك فيجري التفصيل في جميعها ولو أقر بمنجز كهبة أو ابراء أو صلح أو بيع محاباتي أو نحو ذلك مع اسنادها إلى حال الصحة أو حال المرض أو الاطلاق ففي جريان التفصيل وشمول اخبار المقام له اشكال من أنه يرجع إلى الاقرار بالعين أو بالدين ومن عدم كونه إياه ولا كون الحكم على خلاف والقاعدة فان قلنا بالجريان فلا اشكال في الخروج بن الثلث مع التهمة ومن الأصل مع العدم وان قلنا بكون المنجزات من الثلث لدلالة اخبار المقام على خروجه من الأصل مع عدم التهمة ويحتمل قويا الخروج من الثلث أيضا على البناء المذكور فيما إذا أسنده إلى حال المريض فإنه وان كان من حيث إنه اقرار مع عدم التهمة فيه اقتضاء الخروج من الأصل الا انه بعد سماع هذا الاقرار يكون كما لو علم بوقوع المنجز في حال المرض والمفروض انه خارج من الثلث وان قلنا بعدم جريان وعدم شمول اخبار المقام فيحكم فيه بقواعد الاقرار بمعنى انه يحكم بوقوعه على نحو ما أقر فان أسنده إلى حال الصحة نفذ من الأصل وان أسنده إلى حال المرض يكون كما لو أوقع المنجز في حال المرض فيجزى فيه الخلاف في المنجز وما يقال من عدم شمول أدلة المنجز له لازما مختصة بنفس المنجز لا بالاقرار به كما ترى إذ نحن لا نقول إن اخبار المنجزات تشمل الاخبار بها بل نقول إذا ثلث وقوع المنجز باقراره يكون ذلك المنجز شمولا لها هذا وان أطلق ولم يعلم أوقعه في حال الصحة أو المرض فربما يق الأصل تأخر الحادث فيثبت الوقوع في حال المرض فيكون من الثلث على تقدير كون المنجزات منه وهو كما ترى وعن جامع المقاصد أيضا انه يحكم بوقوعه في حال المرض من حيث إن الاقرار انما يقتضى اللزوم قبل زمان الاقرار بمقدار ما يمكن انشائه وهو أيضا كما ترى والأقوى انه من الثلث على التقدير المذكور الا لما ذكر بل للشك في نفوذ أزيد من الثلث منه ومن حيث إن الشبهة مصداقية لا يمكن التمسك فيها بالعمومات والأصل عدم النفوذ ومن ذلك يظهر حكم الشك في سائر الموارد في وقوع الاقرار والمنجز في حال المرض حتى يكون من الثلث أو في حال الصحة حتى يكون من الأصل فلو اختلف الوارث والمقر له أو الطرف الآخر في المنجز في ذلك فالقول قول الوارث لان الأصل عدم النفوذ الا بالقدر المعلوم فت ثم إن القدر المتيقن من نصوص الاقرار في المقام بل من فتاوى العلماء الأعلام في جريان التفصيل المذكور هو ما إذا لم يكن الاقرار في مقام المنازعة والمخاصمة فلو كان الوارث أو الأجنبي مدعيا عليه دينا أو عينا فأقر بهما فالظاهر نفوذه من الأصل وعدم جريان التفصيل المذكور ولا سائر الأقوال المذكورة فت خامسها ان الحكم بعدم النفوذ بالنسبة إلى الزايد في صورة الاتهام أو مطلقا على القول به انما هو في حق الوارث والا فهو نافذ على نفسيه فلا يستمع منه انكار ها بعد ذلك ولا يجوز له التصرف المنافى ولذا لو برء من ذلك المرض نفذ في حقه بلا اشكال كما صرح به جماعة على ما حكى عنهم فما عن اقرار القواعد من الاشكال فيه في غير محله وان وجهه الفخر بأنه ناش من كونه صادرا حين لم ينفذ والمفروض عدم عوده بعد البرء إذ فيه أن معنى عدم النفوذ ما عرفت هذا مع أنه لو حكمنا بعدم النفوذ مط حتى في حق نفسه انما نقول بذلك في المرض المتصل بالموت وبعد البرء عدم يكشف المانع وهذا في غاية الوضوح ثم إن المراد من الأصل المرض في المقام امر في المنجزات وإن لم يتعرضوا هنا للتفصيل بين المخوف وغيره فان الظاهر ايكالهم على ما ذكروا هناك لاتحاد المقامين بحسب تعبيرات الاخبار فتدبر الأمر الثاني الثلث الذي يخرج منه تصرفاته المنجزة أو المعلقة واقراره بحسب بن مجموع ما تركه من مال عينا أو دينار أو حقا أو منفعة أو حق مالي كحق التحجير وحق الخيار والشفعة وحق القصاص الذي كان له وحق الجنابة عمدية أو خطئية ونحو ذلك كحق نصب الشبكة فلو الت إلى المال أو بذل بإزائها إلى المال مال كان من جملة ما يخرج منه الثلث ثم إنه شايع في تمام التركة ولو كان المنجز أو الوصية بعين معين فإنه لا يتعين الثلث فيها بحيث لا يخرج عن الإشاعة فلا يخرج عنها الا بعد القسمة وعدم جواز التعدي عن تلك العبن لا يوجب القسمة القهرية بين الميت والوارث هذا والمدار فيه على ما زمان الموت لا زمان التصرف فلو نقص المال عن زمان التصرف أو زاد يلاحظ ما هو الموجود حين الموت من غير اشكال ولا خلاف ويدل عليه مضافا إلى ظهور النصوص فيه فان المتبادر عن قوله ع ماله من ماله الا الثلث ونحو ذلك الاجماع بقسميه ولا ينافيه ما عن المح والشهيد الثانيين في الوصية من أن كون المدار على زمان الوفاة انما يتم بغير اشكال إذا كانت الوصية بمقدار معين ان بشئ معين أو بجزء شاع وكانت التركة حين الوصية أزيد منها حين الوفاة واما لو انعكس أشكل اعتبارها عند الوفاة مع عدم العلم بإرادة الموصى للزيادة المتجددة لأصالة عدم المتعلق وشهادة الحال بأنه لا يريدها مع عدم كونها متوقفة خصوصا إذا كانت كثيرة انتهى وذلك لان هذا الاشكال انما يرجع إلى تعين الموصى به وانه الثلث حين الوصية لا ان المدار في الثلث الميت على ذلك الزمان فلو فرض انه أوصى بوصية أخرى في الفرض يجب العمل بها على بنائهما أيضا لوفاء الثلث حين الموت بها بعد تنزيل الثلث الموصى به أولا على الثلث حين الوصية الا ان المدار وفرض زيادة المال بعدها بما يخرج عند الثانية وهذا واضح فلا اشكال ولا تأمل من أحد في أن المدار فيه على زمان الموت من غير فرق بين كون التصرف بحصته مشاعا أو عين معينة ومقتضى ما ذكرنا من كون ثلثه مشاعا في تمام التركة انه لو نقصت بعد الموت

Halaman 25