الصحيح إلى صفوان الذي هو من أصحاب الاجماع عن مرازم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في الرجل يعطى الشئ ممن ماله في مرضه قال ع إذا ابان به فهو جايز وان أوصى به فهو من الثلث ودلالته على المدعى واضحة إذ المراد من الإبانة سيما بقرينة المقابلة المنجز ومنها خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ع الرجل له الولد يسعه ان يجعل ماله لقرابته قال ع هو ماله يصنع به ما يشاء إلى أن يأتيه الموت ان لصاحب المال ان يعمل بماله ما شاء ما دام حيا ان شاء وهب وان شاء تصدق به وان شاء تركه إلى أن يأتيه الموت فان أوصى به فليس له الا الثلث الا ان الفضل في أن لا يضيع من يعول به ولا يضر بورثته ودلالته أيضا واضحة ولا يضر عدم اختصاصه بحال المرض بعد شموله له بما يقرب من الصراحة إذ المراد من اتيان الموت نفسه لا حضوره فيكون كناية عن المرض المخوف كما في الجواهر إذ هو في كمال البعد من ظاهر اللفظ وضعف سنده منجر بالشهرة والاجماعات ومنها خبر سماعة عنه ع قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يكون له الولدا يسعه ان يجعل ماله لقرابته قال هو ماله يصنع ما شاء به إلى أن يأتيه الموت وهو ظاهر في الموت إذ المراد من جعله لقرابته خصوص المنجز خصوصا بملاحظة الخبر السابق حيث إن السماعة هو الراوي عن أبي بصير فالظاهر اتحاد مضمونه مع السابق ولم ينقل الزيادة في هذا الخبر ومنها موثق عمار عن أبي عبد الله ع قال قلت الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به قال نعم فان أوصى به فليس له الا الثلث وهو قريب من الثاني في الدلالة بل أظهر من حيث إن قوله ما دام فيه الروح كالنفس في الشمول لحال المرض ومنها موثقته الأخرى عنه ع قال الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به فان قال بعدي فليس له الا الثلث هكذا عن يب وعن الفقيه روايته هكذا فان تعدى فليس له الا الثلث مكان قوله فان قال بعدي ومن ذلك قد يخدش في صراحته في الدلالة من أجل ان اختلاف النسخة موجب للاجمال إذ المراد من التعدي التعدي عن الثلث فيكون منزلا على الوصية ولا يشمل المنجز أو يكون أعم و ح يكون دليلا على القول الآخر الا انه يمكن ان يق انهما خبران ويمكن ان يقال المراد من التعدي التعدي عن ز من الحياة فيكون تعديا موافقا للنسخة الأولى مع أن غاية الأمر حصول الاجمال في الذيل ولا يضر بدلالة الصدر على أنه لو ابان أي نجز كان جايزا من الأصل ومنها موثقته الثالثة عنه ع في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه فقال إذا ابانه جاز ومنها موثقته الرابعة عنه ع الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ان أوصى به كله فهو جايز ودلالته على المدعى انما هي بلحاظ صدرها ولا ينافيه كون ذيلها مخالفا للاجماع إذ لا يضر طرح بعض الخبر في الاستدلال ببعض الاخر مع امكان حمله على المنجز وإرادة المعنى اللغوي من لفظ الوصية ويمكن العمل بظهور صدره بحمل ذيله على إرادة جواز الوصية بكل واحد من أعيان التركة ومنها خبره الذي رواه المحمدون الثلاثة عنه ع صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء ومنها الحسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم عن أبي شعيب المحاملي عنه ع الانسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه ودلالته كالسابقين انما هو بالظهور من حيث الأعمية من الوصية والمنجز ومنها خبر إبراهيم بن أبي سهاك عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال الميت أحق بماله ما دامت فيه الروح ودلالته كسوابقه ومنها مرسلة الكليني قال وقد روى أن النبي ص قال لرجل من الأنصار أعتق مماليكه لم يكن له غيرهم فعابه النبي ص وقال ترك صبية صغارا يتكففون الناس ورواه الصدوق مسند إلا أنه قال فأعتقهم عند موته و ح يكون دلالته واضحة لعدم امكان حاله على حال الصحة ومنها صحيحة محمد بن عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية وكان أكثر من الثلث قال يمضى عتق الغلام ويكون النقصان في ما بقي ومنها حسنته في رجل أوصى بأكثر من ثلثه واعتق مملوكه في مرضه فقال إن كان أكثر من الثلث يرد إلى الثلث وجاز العتق وجه الدلالة فيهما ان الحكم بنفوذ العتق مطلقا لا يصح الا يكون المنجز خارجا من الأصل وحملهما على إرادة البدءة بالنفوذ من الثلث خلاف الظاهر ومنها خبر إسماعيل بن همام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته واعتق مملوكا وكان جميع ما أوصى يزيد على الثلث كيف يصنع في وصيته قال يبدء بالعتق فينفذه وتقريب الدلالة على ما ذكره بعضهم انه حكم بنفوذ العتق وعدم دخول النقص عليه فهو دليل على خروجه من الأصل ولا ينافيه قوله يبدء بالعتق إذ لما ذكراه لراوي أمرين الوصية والمنجز قال الامام ع يبدء بالمنجز لأنه نافذ من الأصل لا ابن المراد يبدء به من الثلث وهو كما ترى ونحن في غنى عنه بما مر فهذه الأخبار مع تعاضد بعضها ببعض واعتضادها بالشهرة القديمة والاجماعات المنقولة مضافا إلى الأصول والعمومات واشتمالها على الإشارة إلى القاعدة العقلية القطعية من تسلط الانسان على ماله وانه يصنع فيه ما يشاء واشتمالها على الحسن كالصحيح وعلى ما هو في سنده بعض أصحاب الاجماع وعلى الموثق بل الموثقات واضحة المنار في الدلالة المشتمل على قوله ع فان قال بعدي فليس على المختار فلا وجه لما عن لك من أنها مشتركه في ضعف السند الا موثق واحد عن عمار وهو المشتمل على قوله ع فان قال بعدي فليس له الا الثلث وكذا لا وجه للخدشة في تعدد اخبار عمار من جمعه اتحاد الراوي في جملة من الطبقات واتحاد المروى عنه فيها فان ذلك لا ينافي تعددها مع أنه على فرضه لا يضر بالمدعى فان الواحد منها كاف في الاستدلال خصوصا مع ضم سائر الأخبار وكذا لا وجه للمناقشة في دلالتها بأعميتها من حال المرض وامكان حملها على حال الصحة إذ بعضها صريح في حال المرض وبعضها الاخر كالصريح فان قوله ع ما دام فيه الروح لا يمكن ان يحمل على خصوص حال الصحة كما لا يخفى ودعوى أن الأحقية لا تنافى التوقف على الإجازة كما ترى كدعوى امكان حمل ماله في جملة منها على خصوص الثلث إذ هي غير ممكنة بملاحظة بعضها الاخر المشتمل على قوله فليس له الا الثلث وبالجملة لا وجه للمناقشة في الاستدلال بها من حيث هي مع قطع النظر عن اخبار القول
Halaman 18