التزويج فان البضع عوض عن المهر وكذا المكاتبة فإنها معاوضة وان كان العبد وما يكسبه من مال المولى إلى غير ذلك من أقسام المعاوضات إذ لا أقل من الشك فيها والأصل يقتضى الخروج عن الأصل وخرج بالتقييد بعدم كونه لازما عليه الواجبات المالية فإنها خارجة عن الأصل بلا اشكال كالخمس والزكاة والكفارة والعتق المنذور والصدقة المنذورة ونحوها إذا كان النذر في حال الصحة وان حصل المعلق عليه في حال المرض وأوقع صيغة العتق أو الصدقة حينه واما إذا كان النذر في حال المرض فمقتضى القاعدة جريان الخلاف فيه على ما صرح به بعضهم لان المعاملة المنذورة وان كانت واجبة الا ان نفس النذر من التصرفات المنجزة فيجرى الخلاف فيه ويظهر من بعضهم القول بخروجه من الأصل نظرا إلى كونه بمنزلة الدين بعد وجود أدلة الوفاء بالنذر وفيه أن الكلام انما هو في مقدار ثبوت الدين إذ القائل بالخروج من الثلث (يقول) لا يثبت وجوب الوفاء الا بمقدار وفاء الثلث فلم يثبت الدين أزيد من هذا المقدار والا لزم في كونه بمنزلة الدين ان يكون السبب سابقا على التصرف في حال المرض والا فيمكن ان يق بمثله في جميع المنجزات إذ بعد ايقاع صيغة الوقف أو الهبة أو نحو ذلك يجب بها الوفاء فتصير بمنزلة الدين ولعل نظر القائل إلى أن المعاملة المنذورة تكون واجبة عليه بخلاف ما ذكرنا في النقص من مثل الوقف ونحوه وفيه أنه وان كان كذلك الا فان تكلم في نفس ايقاع صيغة النذر جسما عرفت ونحكم بوجوب خروجه من الثلث لأن المفروض ايقاعها في حال المرض فتكون من منجزات المريض وليس هذا واجبا عليه هذا ولو أوجد في حال المرض سبب وجوب منجز من هبة أو صدقة عليه مما لا يعد تصرفا ماليا والظ خروجه من الأصل وذلك كما إذا نذر الهبة على تقدير دخول الدار مثلا أو على تقدير ضرب زيد فدخل أو ضرب اختيارا في حال المرض فإنه يجب عليه الهبة ويخرج من الأصل فليس حال ايجاد ذلك السبب حال النذر في حال المرض وذلك لان نفس النذر يعد تصرفا ماليا بخلاف ايجاد ذلك السبب فإنه ليس من منجزات المريض في شئ والهبة وان كانت منها الا انها واجبة عليه ثم إنه لا فرق في خروج التصرف الواجب من الأصل بين ان يكون واجبا عينيا أو تخيريا فلو كانت عليه كفارة مخير بين الاطعام والصيام والعتق فاختار العتق فهو خارج من الأصل وكذا لو نذر في حال الصحة فعل عبارة فعينها في حال المرض بالوقف أو العتق هذا ودخل بالقيد الأخير النذر أو العهد أو اليمين أو الشرط المتعلقات بالمال أو الحق في حال المرض فلو نذر الوقف أو الهبة أو العتق فهو محل للخلاف جسما أشرنا إليه نعم لو كان النذر واجبا عليه بالنذر السابق على المرض خرج من الأصل ثم إن مقتضى ما ذكرنا من الضابط خروج الإباحات والاذن في الانتفاع كالعارية ونحوها من الأصل لعدم كونها داخلة تحت أحد العناوين المذكورة ولا بأس بالالتزام به إذ لاخبار غير شاملة لها والمناط غير منقح بالنسبة إليها ودعوى كون العارية مثل الإجارة فإذا شملها المناط فكذا بالنسبة إليها كما ترى إذ الفرق بينهما واضح ثم بما ذكرنا ظهر ما فيما ذكره العلامة في القواعد من الضابط من أن التبرع المبحوث عنه إزالة الملك عن عين مملوكة تجرى الإرث فيها من غير لزوم ولا اخذ عوض يماثلها فإنه يرد عليه أولا انه لا وجه للتخصيص بالعين بل يجرى في الدين والمنفعة والحق وثانيا لا وجه للتقييد بجريان الإرث إذ ما لا يجرى فيه الإرث كالوقف لا يمكن إزالة الملك عنه ان أريد من الإزالة بالتصرف وان أزيد الأعم من الاتلاف فيرد عليه ان الاتلاف خارجه عن الأصل بلا اشكال وان أراد اخراج مثل قبول وصية من ينعتق عليه أو قبول هبته فإنه خارج من الأصل ففيه انه وان كان كذلك ولا يصدق انه لا يجرى فيه الإرث الا انه خارج بقيد إزالة الملك فإنه قبل القبول لم يكن مملوكا وثالثا يرد على قوله من غير لزوم التصرف المنذور حال المرض فإنه محل خلاف مع أنه يصدق عليه انه لازم الا ان يريد اللزوم السابق على حال المرض ولا يمكن اجراء الكلام ح في نفس في النذر بان يقال إنه تصرف غير لازم كما منعنا سابقا لان النذر ليس إزالة للملك وانما المزيل هو التصرف المنذور ولذا أردنا في تحديدنا قولنا أو الالتزام بأحد لأمور من التمليك أو الفك أو الابراء و رابعا يلزم مما ذكره كون جملة من التصرفات محلا للخلاف وهي خارجة كالنكاح بمهر المثل والتصدق للسلامة ونحو ذلك مما ليس في مقابله عوض مماثل فان المراد من المماثلة في كلامه على ما حمله عليه جماعة المكافئة والبضع والسلامة ونحوها ليست مكافئة للمال هذا ولكن يمكن ان يقال إن مراده من المماثل المماثل في المقدار ليدخل في محل الخلاف البيع بأقل من ثمره المثل ونحوه و ح يكون العوض باقيا على اطلاقه من حيث المكافئة وعدمها فيدفع هذا لا يراد وظهر مما ذكرنا أيضا ما في الضابط الذي ذكره في المسالك من أنه ما استلزم تفويت المال على الوارث بغير عوض إذ فيه أيضا انه يشمل الاتلافات ونحوها مع فزوجها ويشمل ما كان لازما أيضا مع خروجه ولا يشمل الحق مع كونه داخلا فالأولى في التحديد ما ذكرنا فلا تغفل الثالث لا اشكال في أن المراد من المرض الذي يكون التصرف فيه محلا للخلاف هو الذي يكون متصلا بالموت فلو تصرف في حال المرض ثم برء من مرضه ذلك ومات في مرض اخر يخرج من الأصل اجماعا ولكن هل المدار على مطلق المرض أو المخوف منه وهل يشمل المرض الذي يبقى منه أو سنتين أو أزيد وهل يعتبر فيه أن يكون الموت بسببه أولا بل يكفى ولو مات فيه بسبب اخر من قتل أو اكل سبع أو لدغ حية أو نحو ذلك وعلى الأول هل يعتبر العلم باستناد الموت إلى المرض أو يكفى الاحتمال وأيضا هل يعتبر ان يكون الموت في خصوص ذلك المرض أو يكفى موته في مرض اخر متصل بذلك المرض والحاصل ما العيار والمدار في المرض وهل يلحق به حصول امارات الموت من غير مرض كان يكون في المرماة في الحرب أو تزاحم الأمواج في البحر أو في حال الطلق للمرأة أولا وكذا لو تصرف في حال صيرورته مجروحا إذا مات بذلك الجرح هل هو مرض أو يلحق به أو لا تقول حكى عن الشيخ وتابعيه ان المدار على المرض المخوف وعن جامع المقاصد متابعته وذكروا ان الأمراض على أقسام منها ما يكون الغالب فيها
Halaman 14