429

Munawwar

المنور في راجح المحرر

Editor

أطروحة دكتوراة للمحقق

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar
Mamluk
بالمسبي الكافر، ولا يباع على كافر (١).
وإن نزل محصور على حكم حاكم فيه الشروط نفذ حكم الصالح. وللإِمام المن، فإن حكم بقتلهم وسبيهم فأسلموا عصموا دماءهم دون أموالهم، وإن أسلموا قبل الحكم عصموا دماءهم، ومالهم حيث كان، وذراريهم، حتى الجنين، دون الزوجات.
* * *

(١) قوله: "ولا يباع على كافر"، وذلك حتى لا يكثر سوادهم ويزيد عدد محاربيهم، منار السبيل (١/ ٢٨٩).

1 / 438