382

Munawwar

المنور في راجح المحرر

Editor

أطروحة دكتوراة للمحقق

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Mamluk
كتاب الرجعة (١)
إذا طلق من وطئ أو خلا في نكاح صحيح (٢) دون ما يملك فله رجعتها في عدتها. فيملك الحر ثلاثًا والعبد طلقتين.
وصريحها: راجعتها وأمسكتها.
وكنايتها: تزوجتها ونكحتها. ولا تصح بشرط ولا في ردة (٣). ويحصل بوطئها مطلقًا، والخلوة بها وغير ذلك.

(١) "الرجعة"، قال الأزهري: الرجعة بعد الطلاق، أكثر ما تقال بالكسر والفتح جائز، وإنما قيل بالكسر لكون المرتجعة باقية في حال الارتجاع بعد الطلاق فهي كالركبة والجلسة. وأما بالنظر إلى أنها فعل المرتجع مرة واحدة فهي بالفتح، فلهذا اتفق الناس على الفتح، وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، ثابتة بالكتاب والسنة والإِجماع. "منح الشفا الشافيات في شرح المفردات" للعلَّامة الشيخ منصور البهوتي (ص ٢٦٣)، وانظر: الغاية (٣/ ١٧٠).
(٢) قوله: "أو خلا في نكاح صحيح"، وهو من المفردات قال في نظم المفردات.
بخلوة يحصل الارتجاع ... كما بها لعدة أذاعوا
في أكثر الأحكام كالدخول ... قد جعلوها ومضى منقولي
قال العلَّامة البهوتي: يعني أنَّ الخلوة تحصل بها الرجعة في رواية نقلها ابن منصور، قال في الهداية والمستوعب وغيرهما: هذا قول أصحابنا وجزم بها في المنور. انظر: (ص ٢٦٣)، وانظر: "مغني ذوي الأفهام" (ص ٣٩٩)، تحقيق: أشرف عبد المقصود (ط ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م)، الرياض.
(٣) في المحرر: "ولا يصح في الردة" (٢/ ٨٣).

1 / 391