350

Munawwar

المنور في راجح المحرر

Editor

أطروحة دكتوراة للمحقق

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

الكل عدة الوفاة والإِرث لأربع بالقرعة. كان أسلم البعض ولسن بكتابيات فلا إمساك ولا فسخ إلَّا فيمن أسلمن. ثم إن شاء عجل الإِمساك في الكل أو البعض. وإن شاء أخَّره حتى يسلم البواقي وتنقضي عدتهن، وإن عجّل اختيار أربع فعدة البواقي من إسلامه. كان انقضت عدة البواقي ولم يسلم إلَّا أربع فقد لزم نكاحهن. فإن اختار أوّلًا فسخ نكاح مسلمة صح إن تقدَّمه إسلام أربع سواها. وإن أسلم حر قبل الدخول وتحته إماء فأسلمن، أو بعده في العدة حَرُمْن.
وإنْ أُبحن حال الاجتماع في الإِسلام اختار من تعفه. ومن عتق بين إسلامهما وهي تعف، حرم البواقي، وإن عتقت بعد إسلامهما اختار من الجميع. وإن أسلم تحت عبد أربع في العدة اختار اثنتين، وكذا إن عتق قبل أن يختار. وإن أسلم ثم عتق، ثم أسلمن، أو أسلمن ثم عتق ثم أسلم، أمسك الأربع. وإن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول حرمت، وعليه نصف المهر إن سبقها. وانتقال أحد الكتابيين إلى دين لا يقرر عليه ردة.
* * *

1 / 359