301

Munawwar

المنور في راجح المحرر

Editor

أطروحة دكتوراة للمحقق

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

كسبه له. وإن حمل بعضه فله من كسبه بقدره، فلو كان لا يملك غيره دخله الدور. وطريقُه أن تجعل قيمته شيئًا، وللورثة شيئين أبدًا، ثم يضم كسبه إلى قيمته فيعتق منه قدر نسبتها من المبلغ من كسبه مثله. فلو كان كسبه خمسة أمثال قيمته، عتق منه ثلاثة أرباعه، وله من كسبه مثلها. وإن كان مثل خمس قيمته عتق منه ثلاثة أثمانه، وله من كسبه مثلها. وإن كان موهوبًا فذلك للمتهب.
باب الموصى به (١)
وإن أوصى بعبد من عبيده (٢) فله أحدهم بالقرعة. فإن هلكوا إلَّا واحدًا أخذه، وإن لم يكن له عبيد بطلت. وإن وصَّى بعبد معين فاستحق بعضه فله بقيته. وإن وصَّى بثلث ثلاثة، واستحق اثنان، أو ماتًا، فله ثلث الباقي. وإن وصَّى بثلث صبرة مثلي، فتلف ثلثاها، فله الباقي. وإن وصَّى بمعين حاضر، وبقية ماله دين، أو غائب، فله ثلث المعين (٣). وكلما حضر

(١) قال في الغاية في باب الموصى به: يعتبر: إمكانه، فلا تصح بمدبّر، واختصاصه، فلا تصح بمال غيره ولو ملكه بعد، ولا بما لا نفع فيه كميتة وخمر وخنزير وسبع لا تصلح لصيد، ويتجه إلَّا لمضطر لآكلها. . . (٢/ ٣٥٠)، وفي المقنع والشرح الكبير (١٧/ ٣٤٢): تصح بما لا يقدر على تسليمه، كالآبق والشارد والطير في الهواء والحمل في البطن واللبن بالضرع وبالمعدوم.
(٢) قوله: "وإن أوصى بعبد من عبيده. . . " إلى قوله: "بطلت"، قال في التنقيح: ويعطيه الورثة ما شاؤوا منهم نصًّا فإن لم يكن له عبيد لم تصح الوصية إن لم يملك أحدًا قبل الموت (ص ٢٦٤)، وانظر: المقنع (١٧/ ٣٥٢)، والشرح الكبير (١٧/ ٣٥٢ - ٣٥٣)، وفي الإنصاف: وهو إحدى الروايتين (١٧/ ٣٥٢).
(٣) انظر: المقنع (١٧/ ٣٨٦)، والشرح الكبير (١٧/ ٣٨٦)، وقال في الإِنصاف: هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وذكر أيضًا أن "المحرر" جزم به (١٧/ ٣٨٨).

1 / 310