282

Munawwar

المنور في راجح المحرر

Editor

أطروحة دكتوراة للمحقق

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

ذراعًا من كل جانب، والصغيرة نصفها (١).
وللإِمام إحياء موات لرعي ما عليه حفظه ومال من ضعف عن البعد للمرعى. وللإِمام الثّاني تغييره إلا ما حماه الرسول ﵊. ولا يُملك تحجير أو إقطاع لكنه أحق ووارثه. وله هبته دون بيعه. ولا يملك مباح قبل حيازته وعليه بدل فاضل مائِهِ. وأحق الناس بالجلوس في الشوارع ما لم تضر من أقطعه الإِمام، ثم من سبق، فإن تساويا أقرع، والمنبوذ لآخذه (٢).

(١) قوله: "وحريم البئر خمسون ذراعًا من كل جانب والصغيرة نصفها"، قال في المحرر: ومن حفر بئرًا في موات ملكها وملك حريمها خمسًا وعشرين ذراعًا من كل جانب، وإن سبق إلى بئر عادية فحريمها خمسون ذراعًا (ص ٢٦٨).
(٢) يلاحظ أنَّ الأدمي ﵀ ترك بعض المسائل التي ذكرها المحرر عملًا بالمجمل والاختصار، فمن ذلك:
١ - من أحيا أرضًا فظهر بها معدن جامد فهو له فأما ماؤها وكلؤها ومعدنها الجاري فلا يملكه.
٢ - إذا كان الماء في نهر مباح سقي من أعلاه حتى يبلغ الماء إلى الكعب ثم يرسل إلى من يليه.
٣ - من سبق إلى معدن مباح فهو أحق بما ينال عنه.
٤ - ومن سيب دابته بمهلكة لانقطاعها أو عجزه عن علفها ملكها الغير باستنقاذه لها.
٥ - كما أنه لم يبين صور الإِحياء فقد قال في المحرر: بأن حازه بحائط أو عمره العمارة العرفيه لما يريده، وانظر: الشرح الكبير (١٦/ ١٠٦)، وقال في الإِنصاف: وإحياء الأرض بأن يحوزها بحائط أو يجري لها ماء أو يحفر فيها بئرًا، ومراده بالحائط أن يكون منيعًا، وقال: وهذا هو الصحيح من المذهب، نص عليه (١٦/ ١٠٦).

1 / 291