Munawwar
المنور في راجح المحرر
Penyiasat
أطروحة دكتوراة للمحقق
Penerbit
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Lokasi Penerbit
بيروت - لبنان
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyiasat
أطروحة دكتوراة للمحقق
Penerbit
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Lokasi Penerbit
بيروت - لبنان
Genre-genre
(١) العجوة: ضرب من أجود التمر بالمدينة ونخلها يسمى لينه، المطلع (ص ٢٤١)، وقوله: "ولا مد عجوة ودرهم. . . " إلخ، هي بيع مال ربوي بربوي آخر من جنسه مع ربوي من غير جنس الربوي المبيع، ومثلوا لذلك بمد عجوة ودرهم، وتفصيل ذلك: بيع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، بيع مد عجوة ودرهم يمد عجوة، بيع مد عجوة ودرهم بدرهمين، "معجم لغة الفقهاء" (ص ٣٠٦). كما إنَّ بيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة لم يجز إذ لو صار المدان يساويان ثلاثة دراهم كان الدرهم في مقابلة ثلثي مد، ويبقى مد في مقابلة مد وثلث وذلك ربا. "حاشية العاصمي على الزاد" (٤/ ٥١١)، وانظر: الفروع (٤/ ١٥٩ - ١٦٢) فقد فصَّل وتوسَّع في المسألة ﵀. (٢) الورق: بكسر الراء جمع أوراق ووراق، الدراهم المضروبة من الفضة، وعند البعض الورق الفضة، انظر: "المطلع" (ص ٤١٥)، و"معجم ألفاظ الفقهاء" (ص ٥٠١). (٣) حسمًا لمادة ربا النسيئة وإلَّا كان ذريعة لبيع نحو مكيل بمكيل نسيئة، الغاية (٢/ ٢٠). (٤) انظر: الغاية (٢/ ١٩)، وتسمَّى مسألة العينة؛ لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ =
1 / 250