Munawwar
المنور في راجح المحرر
Penyiasat
أطروحة دكتوراة للمحقق
Penerbit
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Lokasi Penerbit
بيروت - لبنان
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyiasat
أطروحة دكتوراة للمحقق
Penerbit
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Lokasi Penerbit
بيروت - لبنان
Genre-genre
= للحج والعمرة، ومسلم بتحقيق عبد الباقي (٢/ ٨٣٨) كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة. (١) قوله: "ومن عرج عنها"، في الأصل: "ومن عجز"، والتصحيح من هامش المخطوط (ورقة ٥٨ - ٥٩). (٢) قوله: "ولا حجة فبل أشهره شوال وذي القعدة وعشر الحجة"، هذه إضافة من الأدمي ﵀، وهي زد (٤٠). قال في المفردات: والحج والعمرة إن لم يقعا ... في أشهر الحج فما تمتعا يعني إن أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج لم يكن متمتعًا ولم يلزمه دم تمتع سواء وقعت أفعالها في أشهر الحج أو في غيره، (ص ١٢١). وفي التنقيح: "يكره إحرام ميقات والحج قبل أشهره" (ص ١٣٦)، وفي الغاية (١/ ٣٩٠) كما قال، وزاد: وينعقد، وفي مغني ذوي الأفهام: "وفاقًا للثلاثة، ويصح". (٣) قوله: "خوطب"، أي: بلغ أو عقل أو عتق ونحو ذلك. (٤) قوله: "مجانًا"، أي: من غير أن يلزمه دم.
1 / 222