Munawwar
المنور في راجح المحرر
Penyiasat
أطروحة دكتوراة للمحقق
Penerbit
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Lokasi Penerbit
بيروت - لبنان
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyiasat
أطروحة دكتوراة للمحقق
Penerbit
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Lokasi Penerbit
بيروت - لبنان
Genre-genre
(١) هذا الفصل من صنع الأدمي ﵀ وهو تابع لباب ما يبطل الصوم، وجعله المحرر في باب واحد. (٢) قوله: "فنزع قضى وكفّر"، على الصحيح من المذهب؛ لأنَّ النزع جماع يتلذذ به، قال في المفردات: والنزع عندنا جماع يذكر ... مُذْبَانَ فجر معه يكفّر خلافًا لأبي حنيفة والشافعي ومالك بقولهم أنه ترك للجماع ولا يقدر على أكثر مما فعله، وخلافًا للموفق أيضًا بقوله: هذه المسألة تقرب من الاستحالة إذ لا يكاد يعلم بطلوع الفجر على وجه يتعقَّبه النزع من غير أن يكون قبله شيء من الجماع فلا حاجة إلى فرضها والكلام فيها (ص ١١٦). وفي الغاية: النزع جماع (١/ ٣٥٤)، وفي "زوائد الكافي والمحرر على المقنع" لابن عبيدان (١/ ٨٣): يتخرج أن لا قضاء عليه ولا كفارة، أي: في المحرر، وفي الأصل: يتخرَّج إن قضى لا يكفر (١/ ٢٣٠)، وهذا يدل على أن القضاء والكفارة من ترجيح الأدمي ﵀ على المحرر. (٣) العبارة من قوله: "فإن عجز. . . " إلى قوله: "في يومه كفّر"، من الهامش وليست من الصلب (ورقة ٥٦ - ٥٧).
1 / 216