Munawwar
المنور في راجح المحرر
Penyiasat
أطروحة دكتوراة للمحقق
Penerbit
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Lokasi Penerbit
بيروت - لبنان
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyiasat
أطروحة دكتوراة للمحقق
Penerbit
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Lokasi Penerbit
بيروت - لبنان
Genre-genre
(١) قوله: "إن أمن العنت"، لم يذكر هذا في المحرر وهو زد (١٠)، وفي التنقيح إلَّا لمن به شبق بشرطه، وفال: "من غير خوف العنت منه ومنها"، (ص ٥٤)، وفي الغاية "أو خوف عنت منها" (١/ ٧٨)، وقال في شرح المفردات: وعندنا يحرُم وطء المرأة ... إن تستحض إلَّا لخوفِ العَنَتِ قال البهوتي في شرحه: أي مع خوف وقوع في المحظور منه أو منها (ص ٥١) (٢) قوله: "إلَّا في العدة والبلوغ"، أي: فارق الحيض النفاس في هاتين المسألتين، فالحيض من علامات البلوغ، أما النفاس فلا حقٌ للولادة ولا يوجب بلوغًا ولا يحتسب عليه به في مدة الإيلاء، والعدة للحائض لا النفساء، ويشتركان في إيجاب الغسل، وترك الصلاة، وحرمة الوطء أثناءهما. (٣) قوله: "غير مصور"، أي: لم يتبين فيه خلق الإنسان.
1 / 156