Munawwar
المنور في راجح المحرر
Penyiasat
أطروحة دكتوراة للمحقق
Penerbit
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Lokasi Penerbit
بيروت - لبنان
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyiasat
أطروحة دكتوراة للمحقق
Penerbit
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Lokasi Penerbit
بيروت - لبنان
Genre-genre
= صاع ولا يتوضأ بدون مد، خلافًا للغاية بقوله: ولا يكره إسباغ بدون ما ذكر (١/ ٥٥). (١) وهو بدل عن طهارة الماء مبيح للصلاة وليس رافعًا للحدث، وعند ابن تيمية هو بمنزلة الطهارة يباح به كل ما يباح بالماء فهو بدل يساوي مبدله، وهو القول الثّاني عند أحمد، وهو من خصائص هذه الأمة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: كلُّ مَن امتنع عن الصلاة بالتيمم فإنه من جنس اليهود والنصارى، فإنَّ التيمُّم لأمة محمد ﷺ خاصة. "حاشية ابن قاسم على الروض" (١/ ٣٠٠). (٢) قوله: "والسنة ضربة واحدة"، قال في المفردات (ص ٤٥): وضربةٌ تُسن في التيمم ... للوجه والكفين فيما قد نُمي أي: الواجب والمسنون ضربة واحدة، كما في الحديث المتفق عليه، انظر: البخاري "كتاب التيمم" (١ - ٢/ ٣١١) ومسلم "باب التيمم" (٣ - ٤/ ٦١)، ما رواه عمار ﵁ قال: بعثني رسول اللَّه ﷺ في حاجة فأجنبت فلم أجد ماء فتمرَّغت في الصعيد كما تتمرَّغ الدابة ثم أتيت رسول اللَّه ﷺ فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا. . . فضرب بيده الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه"، وخروجًا من الخلاف ضربتان وهو الأحوط كما في "دليل الطالب" (ص ٢٠)، وفي "المنتهى": ضربة (١/ ٣٩)، وفي المحرر: قال القاضي: الأفضل ضربة للوجه وأخرى لليدين إلى المرفقين (١/ ٢١).
1 / 153