Munawwar
المنور في راجح المحرر
Editor
أطروحة دكتوراة للمحقق
Penerbit
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Lokasi Penerbit
بيروت - لبنان
Genre-genre
باب الوضوء (١)
فروضُه: النيّةُ، ومحلُّها القلبُ عند أول فرض، ثم التسميةُ، ثم غَسلُ الوجه، وحَدُّهُ من منابت شعر الرأس عادة إلى مُسترسل اللحية، وما بين الأذنين والفم والأنف، ثم غَسْلُ اليدين مع المِرفقين، فيغسل الأقطعُ رأسَ الآخر (٢)، ثم مَسْحُ الرأسِ مع الأذنين، ويُجزئُ بغير اليد وغَسْلُه (٣)، ثم غَسْلُ الرِّجلَين مع الكعبين، والترتيبُ والموالاةُ عُرفًا.
وسُننه: تقديمُ النيَّه (٤)، واستصحابُها ذِكْرًا، ثم غسلُ الكَفّين ثلاثًا، ويُؤكّدُ مِنْ نوم الليلِ، وتقديمُ المَضمضةِ والاستنشاقِ على سائرِ الوجهِ، ومبالغتُهما لِمُفْطِرٍ، وتخليلُ الشَّعرِ الساتِرِ، والأصابِع [المفرَّقة] (٥)، والغسلةُ الثانيةُ [والثالثة]، ورَفْعُ نَظرِه إذا فَرَغَ مُتشهِّدًا (٦).
(١) قوله: "باب الوضوء" هذا اختصار من الأدمي، ففي المحرر: باب صفة الوضوء (١/ ١١).
(٢) قوله: "فيغسل الأقطع رأس الآخر. . . "، أي: لو قُطِعت يده من مفصل المرفق وجب غسل رأس المرفق الباقي. كما في المحرر (١/ ١١).
(٣) قوله: "وغسله"، الذي يظهر أن الضمير يعود على الرأس فيجزئ، وفي قول: لا يجزئ ولم يصب السنة.
(٤) قوله: "وسننه تقديم النية"، خلافًا للمحرر الذي قدم الوجوب بقوله: "ويجب تقديمها" (١/ ١١)، وكذا في الكافي (١/ ٥١).
(٥) الأقرب إلى رسمها: "المفرقة" كما أثبتناه، واللَّه أعلم، وفي المحرر: تخليل أصابعه، وقوله: و[الثالثة] أبضًا غير مقروءة.
(٦) قوله: "ورفع نظره إذا فرغ متشهدًا. . . "، قال في الكافي لما روى عمر ﵁ عن النبي ﷺ: "من توضأ فأحسن وضوءه ثم قال أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمَّدًا عبده ورسوله فتح اللَّه له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيّها شاء"، رواه مسلم (١/ ٢١٠) كتاب الطهارة، وأحمد (٤/ ١٥٠ - =
1 / 147