465Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - 955 AHإبراهيم الحلبي - 955 AHEditorخليل عمران المنصورPenerbit دار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1419 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaMesirTurki•Empayar & EraUthmaniyyah(فصل)ووقف تَزْوِيج فُضُولِيّ أَو فضوليين على الْإِجَازَة ويتولى طرفِي النِّكَاح وَاحِد بِأَن كَانَ وليا من الْجَانِبَيْنِ أَو وَكيلا مِنْهُمَا أَو وليا وَأَصِيلا أَو وليا ووكيلًا، ووكيلًا وَأَصِيلا وَلَا يتولاهما فُضُولِيّ، وَلَو من جَانب خلافًا لأبي يُوسُف وَلَو أمره أَن يُزَوجهُ إمرأة1 / 506SalinKongsiTanya AI