422Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - 955 AHإبراهيم الحلبي - 955 AHEditorخليل عمران المنصورPenerbit دار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1419 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahSyriaMesirTurki•Empayar & EraUthmaniyyahضمن النَّفَقَة وَإِن مَاتَ الْمَأْمُور فِي الطَّرِيق يحجّ عَن منزل آمره بِثلث مَا بَقِي من مَاله وَعِنْدَهُمَا من حَيْثُ مَاتَ الْمَأْمُور لَكِن عِنْد أبي يُوسُف يما بَقِي من الثُّلُث وَعند مُحَمَّد بِمَا بَقِي من المَال الْمَدْفُوع وَمن أهل بِحجَّة عَن أَبَوَيْهِ ثمَّ عين أَحدهمَا جَازَ وللإنسان أَن يَجْعَل ثوب عمله لغيره فِي جَمِيع الْعِبَادَات.1 / 458SalinKongsiTanya AI