342

Confluence of Seas

ملتقى الأبحر

Editor

خليل عمران المنصور

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Syria
Mesir
Turki
Empayar & Era
Uthmaniyyah
يكون يَمِينا أَو لم ينوِ شَيْئا كَانَ نذرا فَقَط وَإِن نوى الْيمن وَإِن لَا يكون نذرا كَانَ يَمِينا فَحسب فَيجب بِالْفطرِ كَفَّارَة الْيَمين لَا الْقَضَاء وَإِن نواهما أَو نوى الْيَمين فَقَط كَانَ نذرا ويمينًا فَيجب الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة إِن أفطر وَعند أبي يُوسُف نذر فِي الأول وَيَمِين فِي الثَّانِي وَلَا يكره إتباع الْفطر بِصَوْم سِتَّة من شَوَّال وتفريقها أبعد عَن الْكَرَاهَة والتشبه بالنصارى.

1 / 375