9

Mulhaq Fatawa

ملحق فتاوى لابن قداح لم تتضمنها مسائله

Penyiasat

محمد بن الهادي أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

Penerbit

مركز المصطفى للدراسات الإسلامية (منشورات ELGA)

Nombor Edisi

بلا

Tahun Penerbitan

١٩٩٦ م

Lokasi Penerbit

مالطا

Genre-genre

Fikah
(حق الزَّوْجَة فِي السُّكْنَى بِبَلَد فِيهَا قَاض إِذا ادَّعَت مضارة زَوجهَا بهَا) ١١ - سُئِلَ الشَّيْخ أَبُو الْقَاسِم عظوم فِي أَوَائِل شعْبَان سنة ٩٨٥ هـ عَن مَسْأَلَة رجل زوج ابْنَته من رجل فِي مَحل استيطانه وَمَكَثت عِنْد زَوجهَا فِي بلد أَبِيهَا بُرْهَة ثمَّ إِن زَوجهَا رغب أَبَاهَا أَن يُسَافر بهَا لبلده وَهِي من الكور لَيْسَ فِيهَا قَاض فَأذن لَهُ ثمَّ إِن الزَّوْجَة أَتَت لأَبِيهَا زائرة بِالْإِقَامَةِ عِنْده فِي الْبَلَد وَبهَا الْحَاكِم وتناولهما فِيهَا الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وَادعت المضاررة من زَوجهَا وَسُوء عشرته وَأَرَادَ الزَّوْج النقلَة وَالرُّجُوع بهَا لهنالك فَهَل لَهُ ذَلِك فَأجَاب بِمَا نَصه بعد الِافْتِتَاح إِذا كَانَ الْأَمر كَمَا ذكر فللزوجة الْمَذْكُورَة مَا دعت إِلَيْهِ من السُّكْنَى بِالْمَدِينَةِ الْمَذْكُورَة الَّتِي تتمشى فِيهَا الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وَلَا يُجَاب الزَّوْج لما دَعَا إِلَيْهِ من نقلهَا بِوَجْه على مَا أفتى بِهِ الشُّيُوخ أَبُو الْقَاسِم أَحْمد الغبريني وَأَبُو لي بن قداح وَالْإِمَام ابْن عَرَفَة وتلميذه الْبُرْزُليّ وَهُوَ تَقْيِيد للْمُدَوّنَة وارتضاه الشَّيْخ ابْن نَاجِي

1 / 175