Ringkasan Zad al-Ma'ad
مختصر زاد المعاد
Penerbit
دار الريان للتراث
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م
Lokasi Penerbit
القاهرة
فصل ثم أفاض إِلَى مَكَّةَ قَبْلَ الظُّهْرِ رَاكِبًا، فَطَافَ طَوَافَ الإفاضة، وَلَمْ يَطُفْ غَيْرَهُ، وَلَمْ يَسْعَ مَعَهُ، هَذَا هو الصواب، ولم يرمل فيه، وَلَا فِي طَوَافِ الْوَدَاعِ، وَإِنَّمَا رَمَلَ فِي طواف القدوم.
ثم أتى زمزم وَهُمْ يَسْقُونَ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ لَنَزَلْتُ فَسَقَيْتُ مَعَكُمْ» ثُمَّ نَاوَلُوهُ الدَّلْوَ، فَشَرِبَ وهو قائم، قيل: لأن النهي عن الشرب قائما على وجه الاختيار، وقيل: للحاجة وهو أظهر، وفي " الصحيح " عن ابن عباس «طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في حجة الوداع على بعيره يستلم الركن بمحجنه،» وفيه مثله من حديث جابر، وفيه: لِأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ، وَلِيُشْرِفَ، وَلِيَسْأَلُوهُ، فَإِنَّ النَّاسَ غشوه. وهذا ليس بطواف الوداع، فإنه طافه ليلا، ولا طواف القدوم، فإنه رمل فيه، ولم يقل أحد: رملت به راحلته. ثم رجع إلى منى.
واختلف هل صلى الظهر بها أو بمكة؟ وطافت عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ طَوَافًا وَاحِدًا، وَسَعَتْ سَعْيًا وَاحِدًا أَجْزَأَهَا عَنْ حَجِّهَا وَعُمْرَتِهَا، وَطَافَتْ صفية ذلك اليوم، ثم حاضت فأجزأها ذلك عن طواف الوداع، فاستقرت سنته ﷺ إذا حاضت المرأة قبل الطواف أَنْ تَقْرِنَ وَتَكْتَفِيَ بِطَوَافٍ وَاحِدٍ، وَسَعْيٍ وَاحِدٍ، وإن حاضت بعد طواف الإفاضة أجزأها عن طواف الوداع.
ثم رجع إِلَى مِنًى مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ فَبَاتَ بِهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ انْتَظَرَ زَوَالَ الشَّمْسِ، فَلَمَّا زَالَتْ مشى إلى الجمرة وَلَمْ يَرْكَبْ فَبَدَأَ - ١٠٥ - بِالْجَمْرَةِ الْأُولَى الَّتِي تَلِيَ مَسْجِدَ الْخَيْفِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ يَقُولُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثم تقدم عن الْجَمْرَةِ أَمَامَهَا حَتَّى أَسْهَلَ فَقَامَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَدَعَا دُعَاءً طَوِيلًا بِقَدْرِ سورة البقرة، ثم أتى الْوُسْطَى، فَرَمَاهَا كَذَلِكَ.
ثُمَّ انْحَدَرَ ذَاتَ الْيَسَارِ مِمَّا يَلِي الْوَادِي، فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو قَرِيبًا مِنْ وُقُوفِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ أتى جمرة العقبة، فاستبطن الوادي وجعل البيت عن يساره، فرماها بسبع حصيات كذلك، ثم رجع، ولم يبق عندها، فقيل: لضيق المكان. وَقِيلَ - وَهُوَ أَصَحُّ -: إِنَّ دُعَاءَهُ كَانَ فِي نَفْسِ الْعِبَادَةِ، قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهَا، فَلَمَّا رَمَى جمرة العقبة،
1 / 63