Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj bi Sharh al-Minhaj
مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج
Penerbit
مركز النور للدراسات والأبحاث
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
Genre-genre
مِنْهَا التَّنْبِيهُ عَلَى قُيُودٍ فِي بَعْضِ المَسَائِلِ هِيَ مِنْ الْأَصْلِ مَحْذُوفَاتٌ، وَمِنْهَا مَوَاضِعُ يَسِيرَةٌ ذَكَرَهَا فِي المُحَرَّرِ عَلَى خِلَافِ المُخْتَارِ فِي المَذْهَبِ كَمَا سَتَرَاهَا إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى وَاضِحَاتٍ، وَمِنْهَا إبْدَالُ مَا كَانَ مِنْ أَلْفَاظِهِ غَرِيبًا، أَوْ مُوهِمًا خِلَافَ الصَّوَابِ بِأَوْضَحَ وَأَخْصَرَ مِنْهُ بِعِبَارَاتٍ جَلِيَّاتٍ، وَمِنْهَا بَيَانُ الْقَوْلَيْنِ وَالْوَجْهَيْنِ وَالطَّرِيقَيْنِ وَالنَّصِّ،
(منها التنبيه على قيود) والقيد ما جئ به لجمع أو منع أو بيان واقع (في بعض المسائل هي من الأصل محذوفات، ومنها مواضع) نحو الخمسين (يسيرة ذكرها في المحرر على خلاف المختار في المذهب كما ستراها إن شاء الله واضحات، ومنها إبدال ما كان من ألفاظه غريبا أو موهما خلاف الصواب) بأن كان معناه المتبادر منه غير مراد أو استوى معنياه فلا يُدرى المراد، وإن كان ذلك اللفظ مما يؤلف فلا يتحد هذا مع الغريب; لأن ذاك فيه عدم إلف ولو بلا إيهام وهذا فيه إيهام ولو مع إلف فبينهما عموم وخصوص من وجه (بأوضح وأخصر منه بعبارات جليّات، ومنها بيان القولين) والأقوال للشافعي ﵁، والراجح منهما ما تأخر إن عُلم، وإلا فما نص على رجحانه وإلا فما فرَّع عليه وحده وإلا فما قال عن مقابله مدخولٌ أو يلزمه فساد، وإلا فما أفرده في محل أو جواب، وإلا فما وافق مذهب مجتهد؛ لتقويه به، فإن خلا عن ذلك كله فهو لتكافؤ نظريه وهو يدل على سعة العلم ودقة الورع حذرًا من ورطة هجوم على ترجيح من غير اتضاح دليل.
[تنبيه] يجوز تقليد أرباب المذاهب الأخرى إن كانوا ممن يجوز تقليدهم، وعلمنا نسبة القول إليهم ولم يتَّبِع المقلِّد الرُّخص بحيث تنحل ربقة التكليف عنه، وإلا فسق، وبحيث لا يبقى من آثار العمل الأول ما يلزم عليه مع الثاني حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس ومالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة.
(والوجهين) أو الأوجه للأصحاب خرَّجوها على قواعده أو نصوصه، وقد يشذون عنهما كالمزني وأبي ثور فتنسب لهما ولا تعد وجوها في المذهب (والطريقين) أو الطرق وهي اختلافهم في نقل المذهب؛ فيحكي بعضهم نصين وبعضهم نصوصا وبعضهم بعضها أو مغايرها حقيقة كأوجه بدل أقوال أو عكسه، أو مغايرها باعتبارٍ كتفصيل في مقابلة إطلاق وعكسه (والنص) أي المنصوص للشافعي ﵁، وقد لا يذكره؛ لأنه التزم فقط ذكر نص يقابله
1 / 46