256

Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj bi Sharh al-Minhaj

مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج

Penerbit

مركز النور للدراسات والأبحاث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

تريم

Genre-genre

Fiqh Shafie
وَهُوَ مَنْ يُخِلُّ بِحَرْفٍ أَوْ تَشْدِيدَةٍ مِنْ الْفَاتِحَةِ، وَمِنْهُ أَرَتُّ يُدْغِمُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، وَأَلْثَغُ يُبْدِلُ حَرْفًا، وَتَصِحُّ بِمِثْلِهِ، وَتُكْرَهُ بِالتَّمْتَامِ وَالْفَأْفَاءِ وَاللَّاحِنِ،

جهلا (^١) بوجوب الإعادة حتى سلّم لزمته الإعادة ما لم يبن أنه قارئ، وعمومًا فمتى تردد المأموم في مانع إقتداءٍ وقامت قرينة ظاهرة على وجوده لزمته المفارقة (^٢).
[تنبيه] لزوم المفارقة هنا يشكل عليه ما مرّ من أن إمامه لو لحن لحنا مغيرّا في الفاتحة أنه لا تجب مفارقته بل ينتظره في القيام إلى أن يقوم من السجود؛ لجواز سهوه وهذا موجود هنا، وقد يجاب بحمل ذلك على ما إذا لم يُجَوِّز كونه أميّا وإلا لزمته كما هنا، (وهو من يخلّ بحرف أو تشديدة من الفاتحة) بأن لم يحسنه، ومثله من لا يحسن سبع آيات مع من لا يحسن إلا الذكر، وحافظ نصف الفاتحة الأول مع حافظ نصفها الثاني (ومنه أرت يدغم) بإبدال (في غير موضعه) فلا يضر إدغام فقط كتشديد لام مالك (وألثغ يبدل حرفا) كراءٍ بغين، نعم لا تضر لثغة يسيرة بأن لم تمنع أصل مخرجه وإن كان غير صافٍ (وتصحّ) قدوة أميّ وأخرس (^٣) (بمثله) بالنسبة للمعجوز عنه وإن لم يكن مثله في الإبدال كما إذا عجزا عن الراء وأبدلها أحدهما غينا والآخر لامًا بخلاف عاجز عن راء بعاجز عن سين وإن اتفقا في البدل؛ لإحسان أحدهما ما لا يحسنه الآخر (وتكره)؛ لنفرة الطبع منه، لكن مع الصحة؛ لعذره (^٤) مع إتيانه بأصل الحرف (بالتمتام) وهو من يكرر التاء (والفأفاء) والؤاواء كسائر الحروف (واللاحن) إن لم يتغيّر المعنى كفتح دال نعبد وإن أثم بتعمده.

(^١). وفاقا للمغني وخلافا للنهاية.
(^٢). يفهم من كلام الشارح هنا تأييد ذلك ولكن تبرأ منه في مبطلات الصلاة.
(^٣). خلافا للرملي في النهاية ووالده.
(^٤). يفهم منه أنه لو لم يعذر ضرَّ والظاهر خلافه كما أفاده الرملي.

1 / 272