Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj bi Sharh al-Minhaj
مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج
Penerbit
مركز النور للدراسات والأبحاث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1429 AH
Lokasi Penerbit
تريم
Genre-genre
Fiqh Shafie
فصل
لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِمَنْ يَعْلَمُ بُطْلَانَ صَلَاتِهِ أَوْ يَعْتَقِدُهُ كَمُجْتَهِدَيْنِ اخْتَلَفَا فِي الْقِبْلَةِ أَوْ إِنَاءَيْنِ، فَإِنْ تَعَدَّدَ الطَّاهِرُ فَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ إنَاءُ الْإِمَامِ لِلنَّجَاسَةِ، فَإِنْ ظَنَّ طَهَارَةَ إِنَاءِ غَيْرِهِ اقْتَدَى بِهِ قَطْعًا، وَلَوِ اشْتَبَهَ خَمْسَةٌ فِيهَا نَجِسٌ عَلَى خَمْسَةٍ فَظَنَّ كُلٌّ طَهَارَةَ إِنَاءٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ وَأَمَّ كُلٌّ فِي صَلَاةٍ فَفِي الْأَصَحِّ يُعِيدُونَ الْعِشَاءَ إلَّا إِمَامَهَا فَيُعِيدُ المَغْرِبَ. وَلَوِ اقْتَدَى شَافِعِيٌّ بِحَنَفِيٍّ مَسَّ فَرْجَهُ أَوِ افْتَصَدَ فَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ فِي الْفَصْدِ دُونَ المَسِّ اعْتِبَارًا بِنِيَّةِ المُقْتَدِي
(فصل) في صفات الأئمة
(لا يصح إقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته، أو يعتقده) كأن يظنه ظنًا غالبًا (كمجتهدين اختلفا) اجتهادًا (في القبلة) ولو بالتيامن والتياسر وإن اتحدت الجهة (أو إناءين) في أحدهما ماء طاهر والآخر ماء نجس، (فإن تعدد الطاهر) ولم يظن من حال غيره شيئا (فالأصح الصحة) لكن مع الكراهة المفوتة لفضيلة الجماعة (ما لم يتعين إناء الإمام للنجاسة، فإن ظنّ طهارة إناء غيره) كإنائه (اقتدى به قطعا)؛ إذ لا تردد أو نجاسته امتنع قطعًا. (ولو اشتبه خمسة فيها نجس على خمسة) واجتهدوا (فظنّ كلٌّ طهارة إناءٍ فتوضأ به) ولم يظنّ شيئا من أحوال الأربعة (وأمّ كلٌّ) الباقين (في صلاة) مبتدئين بالصبح (ففي الأصح يعيدون العشاء)؛ لتعين النجاسة بزعمهم في إناء إمامها (إلا إمامها فيعيد المغرب)؛ لصحة ما قبلها بزعمه وهو متطهر بزعمه في العشاء فتعين إمام المغرب للنجاسة، والضابط أن كلا يعيد ما ائتم فيه آخرا، ولو كان في الخمسة نَجِسَان صحت صلاة كلٍّ خلف اثنين فقط، ولو سمع صوتَ حدث أو شمّه بين خمسة وتناكروه وأمّ كلّ في صلاة فكما ذكر.
[تنبيه] يؤخذ من لزوم الإعادة أنه يحرم عليهم فعل العشاء خلف إمامها، ويحرم على إمام العشاء فعل المغرب. (ولو اقتدى شافعي بحنفي) مثلا أتى بمبطل في اعتقادنا أو اعتقاده كأن (مس فرجه أو افتصد فالأصح الصحة في الفصد) ولو كان الإمام ذاكرا حال نيته أنه افتصد (^١) (دون المس اعتبار بنية المقتدي)، وإنما صحّت في الثانية؛ لأن المدار على وجود صورة صلاة صحيحة عندنا وللحاجة
(^١). خلافا لهما.
1 / 270