126

Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj bi Sharh al-Minhaj

مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج

Penerbit

مركز النور للدراسات والأبحاث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

تريم

Genre-genre

Fiqh Shafie
أَوِ اعْتَادَتْ وَوَسِعَ زَمَنُ الِانْقِطَاعِ وُضُوءًا وَالصَّلَاةَ وَجَبَ الْوُضُوءُ.

(أو) انقطع فيه أو بعده وقد (اعتادت) نعم العادة النادرة كالعدم (^١) (ووسع) في الصورتين (^٢) (زمن الانقطاع وضوءًا والصلاة) بأقل مجزٍ باعتبار حالها والصلاة التي تريدها (وجب الوضوء) وإعادة ما فعلته به؛ لإمكان أدائها بلا مقارنة حدث وتبين بطلان الطهر اعتبارا بما في نفس الأمر، فإن عاد قبل إمكان ما ذكر فوضوؤها الأول باقٍ على حاله فتصلي به، نعم إن امتد الزمن على خلاف العادة بحيث يسع ما ذكر بان بطلان وضوئها وما صلته به، وفي حكم العادة خبر العارف الثقة بعوده قريبا أو بعيدا.

(^١). خلافا هما.
(^٢). أي الانقطاع بعده وفيه خلافا لهما فقالا إن قول المصنف ووسع راجع لكل من المعطوفين.

1 / 137