91

Ringkasan Sarim

مختصر الصارم المسلول لابن تيمية

Penyiasat

علي بن محمد العمران

Penerbit

دار عطاءات العلم (الرياض)

Nombor Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lokasi Penerbit

دار ابن حزم (بيروت)

Genre-genre

أنه يسقط بالإسلام" (^١)، وسيأتي تحرير ذلك (^٢). وأما مذهب مالك، فإنه يُقتل السَّابُّ ولا يُستتاب - أيضًا - والمشهور من مذهبه: أنه لا يقبل توبة المسلم إذا سبَّ، وحكمه حكم الزنديق، ويُقْتَل عندهم حدًّا لا كفرًا إذا أظهر التوبة، ورُوي عنه أنه جعله رِدَّة، قال أصحابُه: فعلى هذا يُستتاب، فإن تاب نُكِّلَ، وإن أبى قُتِلَ. وأما الذميُّ إذا سبَّ ثم أسلم، فهل يدرأ عنه إسلامُه القتلَ؛ على روايتين، ذكرهما عبد الوهَّاب (^٣) وغيره (^٤). وأما مذهب الشافعي (^٥)؛ فلهم في السابِّ وجهان: أحدهما: هو كالمرتدِّ إذا تاب سقط عنه القتل. والثاني: أن حدَّه القتل بكلِّ حال. وذكر الصيدلاني (^٦) قولًا ثالثًا: أن السابَّ بالقذف يقتل للرِّدة، فإن تاب زال القتل، وجُلِد ثمانين للقذف، وبغير القذف يُعزَّر بحسَبِه.

(^١) انظر: "المغني": (١٢/ ٤٠٥). (^٢) انظر ما سيأتي في المسألة الرابعة. (^٣) هو: القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي ت (٤٢٢)، انظر: "تاريخ بغداد": (١١/ ٣١)، و"ترتيب المدارك": (٧/ ٢٢٠ - ٢٢٧). (^٤) انظر "الشفا": (٢/ ٤٨٨). (^٥) انظر "روضة الطالبين": (١٠/ ٣٣٢)، و"مغني المحتاج": (٤/ ١٤١). (^٦) هو: أبو بكر محمد داود بن محمد الصيدلاني الشافعي ت (٤٢٧)، انظر "طبقات السبكي": (٤/ ١٤٨).

1 / 94