149

Ringkasan Sahih Muslim

مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»

Penyiasat

محمد ناصر الدين الألباني

Penerbit

المكتب الإسلامي

Nombor Edisi

السادسة

Tahun Penerbitan

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

كتاب الزكاة باب: وجوب الزكاة ٥٠١ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فقَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ في فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ. (م ١/ ٣٧ - ٣٨) باب: ما فيه الزكاة من الأموال العين والحرث والماشية ٥٠٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ أن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ في حب ولا تمر صدقَةٌ حتى تبلغ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (١) وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ (٢) صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقي (٣) صَدَقَةٌ. (م ٣/ ٦٦ - ٦٧) باب: ما فيه العشر أو نصف العشر ٥٠٣ - عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِيمَا سَقَتْ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ (٤) نِصْفُ الْعُشْرِ. (م ٣/ ٦٧)

(١) جمع وسق، وهو ستون صاعا، أو حمل بعير. (٢) الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر. والمراد ها خمس إبل من الذود، لا خمس أذواد. (٣) كذا الأصل بإثات الياء وفي "مسلم" "أواق" بحذفها وكلاهما صحيح في اللغة. (٤) السانية البعير الذي يسقى به الماء من البئر، ويقال له الناضح.

1 / 136