121

Ringkasan Sahih Muslim

مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»

Penyiasat

محمد ناصر الدين الألباني

Penerbit

المكتب الإسلامي

Nombor Edisi

السادسة

Tahun Penerbitan

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

باب: في صلاة الوتر ٣٩١ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ من أول الليل وأوسطه وآخره فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ. (م ٢/ ١٦٨) باب: في الوتر وركعتي الفجر ٣٩٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ﵁ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ أَأطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ قَالَ قُلْتُ إِنِّي لَسْتُ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ قَالَ إِنَّكَ لَضَخْمٌ (١) أَلَا تَدَعُنِي أَسْتَقْرِئُ (٢) لَكَ الْحَدِيثَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ كَأَنَّ الْأَذَانَ (٣) بِأُذُنَيْهِ. (م ٢/ ١٧٤) باب: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ٣٩٣ - عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ. (م ٢/ ١٧٤) باب: أوتروا قبل أن تصبحوا ٣٩٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدري ﵁ أَنَّ رسول الله ﷺ قَالَ أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا. (م ٢/ ١٧٤) باب: فضل قراءة القرآن في الصلاة ٣٩٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ (٤) عِظَامٍ سِمَانٍ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ في صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ. (م ٢/ ١٩٦)

(١) يشير إلى غباوته وبلادته وقلة أدبه لعجلته وقطعه عليه كلامه بقوله: "لست عن هذا أسألك". (٢) هو بالهمزة من القراءة، ومعناه: اذكره وآتي به على وجهه بكماله. (٣) يعني الإقامة، وهو إشارة إلى شدة تخفيفها بالنسبة إلى باقي صلاته ﷺ. (٤) بفتح الخاء وكسر اللام: الحوامل من الإبل إلى أن يمضي عليها نصف أمدها ثم هي عشار، والواحدة (خلفة) و(عشراء).

1 / 108